الحر العاملي

27

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

طهور أموالنا . [ 117 ] وقال عليه السّلام : من اكتسب مالا حراما ، لم يقبل اللَّه منه صدقة ، ولا عتقا ، ولا حجّا ، ولا اعتمارا . [ 118 ] وقال الصادق عليه السّلام : أربع لا يجزن في أربعة : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا لا يجزن في حجّ ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة . [ 119 ] 10 - سئل الرضا عليه السّلام عن استطاعة الحجّ ، فقيل له : أعطي المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم . [ 120 ] روي فيمن أصاب مالا من أعمال السلطان فهو يحجّ منه ( 1 ) ، ويتصدّق ويقول : « إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ » ( 1 ) قال : إنّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة ، ولكن الحسنة تحطَّ الخطيئة ، ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال ، فلا بأس . [ 121 ] 11 - قال الصادق عليه السّلام : هديّة الحجّ من الحجّ . [ 122 ] وقال عليه السّلام : هديّة الحجّ من نفقة الحجّ . أقول : لعلّ المراد أنّ ثوابها ثواب نفقة الحجّ فتستحبّ ، ويحتمل أن يراد أنّ ثمن الهديّة التي يعدّ عدمها عيبا [ ويوجب ضررا ] ( 1 ) تعتبر في الاستطاعة . [ 123 ] 12 - روي : أنّه لا يشترط إذن الزوج في الحجّ الواجب ولو في عدّة رجعيّة .

--> [ 117 ] الوسائل 8 : 103 / 6 . [ 118 ] الوسائل 8 : 102 / 4 . [ 119 ] الوسائل 8 : 104 / 10 . [ 120 ] الوسائل 8 : 104 / 9 . ( 1 ) ش : عنه . ( 1 ) هود : 114 . [ 121 ] الوسائل 8 : 105 / 1 . [ 122 ] الوسائل 8 : 105 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من رض وم . [ 123 ] الوسائل 8 : 110 / 1 و 112 / 2 .